السيد الخوئي

209

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 582 ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول ( خمسة عشر مثقالًا صيرفياً ) من الذهب المسكوك ، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة . ( مسألة 583 ) : إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته . مثلًا : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالًا من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالًا وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالًا . الثالث : الكنز ، فعلى واجده أن يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأحوط ، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة ، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن . ( مسألة 584 ) : إذا وجد كنزاً وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته ، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك . ( مسألة 585 ) : إذا تملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن كان لها مالك قبله راجعه ، فإن ادعاه فهو له ، وإن نفاه راجع من ملكها قبله ، وهكذا . فإن نفاه الجميع تملكه وأخرج خمسه . الرابع : الغوص ، فمن أخرج شيئاً من البحر مما يتكون فيه